ولو قال له: عندي ألف وديعة، ثم قال: تلفت بعد ذلك، أو قال: ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق ولا ضمان، وإن قال: قبضت منه ألفا وديعة فتلفت، فقال له: بل قبضتها مني غصبًا أو عارية ضمن (١)(٢).
* * *
(١) قبل قول المقر له بيمينه؛ لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان. وانظر: منار السبيل (١/ ٤٠٥). (٢) من المعاملات المعاصرة الوديعة المصرفية، وتنقسم إلى نوعين: النوع الأول: الوديعة الحالة، وهي التي يودعها أصحابها في البنوك، بحيث ترد بمجرد الطلب، وهذا مجراه مجرى القرض؛ لأن المصرف ملتزم برد هذا المبلغ عند الطلب. والنوع الثاني: الوديعة الآجلة: وهي الوديعة التي يقصد من خلالها الربح، وتنقسم إلى عدة أقسام: الأول: الودائع إلى أجل ثابت معين، والثاني: الودائع بشرط الإخطار، والثالث: ودائع التوفير: وهي التي يسمح من خلالها للمودع بسحب مبلغ معين لا يتجاوزه كل فترة، مع الالتزام بالأرباح الثابتة، وهذه الودائع من القروض، ولا يجوز شرعًا إعطاء الفوائد المشروطة على القروض. وانظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي برقم ٨٦، والفقه الميسر (١/ ٢٥٣).