أَرْجُو أَنْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَنَحْوُهُ١.
"فَعُمِلَ بِرِوَايَتِهِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ لا مُسْتَنَدَ لَهُ غَيْرُهَا" أَيْ فَيَلِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ - وَهِيَ التَّعْدِيلُ بِالْقَوْلِ - عَمَلُ مَنْ٢ يُعْتَدُّ بِتَعْدِيلِهِ بِرِوَايَةِ الْمُعَدِّلِ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَامِلَ بِرِوَايَتِهِ لا مُسْتَنَدَ لَهُ فِي عَمَلِهِ غَيْرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلاً، لاحْتِمَالِ أَنْ٣ يَكُونَ عَمِلَ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَافَقَ رِوَايَتَهُ٤.
وَقَالَ٥ الْمُوَفَّقُ وَأَبُو الْمَعَالِي. "إلاَّ فِيمَا الْعَمَلُ بِهِ احْتِيَاطًا"٦.
قَالَ٧ الْمَجْدُ فِي "الْمُسَوَّدَةِ" "قَالَ الْجُوَيْنِيُّ وَالْمَقْدِسِيُّ: يَكُونُ تَعْدِيلاً إلاَّ فِيمَا الْعَمَلُ بِهِ مِنْ مَسَالِكِ الاحْتِيَاطِ". قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِمَّنْ يَرَى قَبُولَ مَسْتُورِ الْحَالِ، أَوْ يَجْهَلُ مَذْهَبَهُ فِيهِ٨.
"وَلَيْسَ تَرْكُ عَمَلٍ بِهَا" أَيْ بِرِوَايَةِ أَحَدٍ "وَ" لا تَرْكُ عَمَلٍ "بِشَهَادَةِ"
١ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٩، توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٥، ٢٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٩.٢ في ز ش: بمن.٣ في ز: أنه.٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، مناهج العقول ٢/ ٣٠٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، المستصفى ١/ ١٦٣، اللمع ص ٤٤، الروضة ص ٦٠، غاية الوصول ص ١٠٤، مختصر الطوفي ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، تدريب الراوي ١/ ٣١٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، الكفاية ص ٩٢، المسودة ص ٢٦٩، ٢٧٢.٥ في ب ز ع ض: وقاله.٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٦٤، المستصفى ١/ ١٦٣، غاية الوصول ص ١٠٤، الروضة ص ٦٠.٧ في ز ش ع ب: قاله.٨ المسودة ص ٢٧٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.