١ تقبل الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة والموت والنكاح والولاية والعزل والملك المطلق والوقف والعتق والولاء، مع اختلاف بين الفقهاء في هذه الحالات. "انظر: المغني ١٠/ ١٤١، الوجيز للغزال ٢/ ٢٥٤، المحرر في الفقه ٢/ ٢٤٤، شرح منح الجليل ٤/ ٢٧١، بدائع الصنائع ٦/ ٢٦٦". ٢ ساقطة من ض. ٣ في ش ب ز: يزكيه. ٤ ساقطة من ض. ومشطوب عليها في ع. ٥ ساقطة من ب ع ض. ٦ ساقطة من ش ز. ٧ في ش ب ز ع: يُسأَلُ. ٨ ساقطة من ض.