١ في ش ب ع ض د: تقريران، وكذلك في الحالات التالية. ٢ انظر: نهاية السول ١/ ٥٦. ٣ انظر: نهاية السول ١/ ٥٦. ٤ يقول الأسنوي: لأن الصلاة تجب عندنا بأول الوقت وجوباً موسعاً بشرط الإمكان، وقد تمكن. "نهاية السول ١/ ٥٦". ٥ في ش: لادخاله. ٦ انظر: نهاية السول ١/ ٥٦، البدخشي ١/ ٥٣، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٠. ٧ في ش: المعقول. ٨ زيادة ضرورية من نهاية السول ١/ ٥٧.