١ وتارة يعرفون الواجب، وهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع فعله، وكذا الحرام أو المحرم، فهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع تركه. "انظر: نهاية السول ١/ ٥٢، ٥٥، فواتح الرحموت ١/ ٥٩، تيسير التحرير ٢/ ١٣٤، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٥، ٢٢٨". ٢ هذا تعريف الغزالي "المستصفى ١/ ٥٥" واعترض عليه العلماء بأنه غير مانع: لأنه يدخل فيه مثل قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات / ٩٦] فإنه دخل في الحد وليس بحكم، فزاد العلماء على التعريف قيداً يخصصه، ويخرج عنه ما دخل فيه، وهو قولهم: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ليندفع النقض، فإن قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ليس فيه اقتضاء أو تخيير أو وضع، وإنما هو إخبار بحال، ولكن العضد دافع عن التعريف بأن الألفاظ المستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية، وإن لم يصرح بها، فيصير المعنى: المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون، وقوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} لم يتعلق به من حيث هو فعل المكلف، ولذلك عم المكلف وغيره. "انظر: شرح تنقيح الفصول ص٦٧، التمهيد ص٥، فواتح الرحموت ١/ ٥٤، نهاية السول ١/ ٣٨، إرشاد الفحول ص٦، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٢، التعريفات ص٩٧". ٣ في ع ب ض: المراد به. ٤ في ش: إلى مخاطب. ٥ المخاطب به هو كلام الله تعالى، مع اختلاف العلماء في كون المراد الكلام النفسي الأزلي أم الألفاظ والحروف أم غيرها، فيه أقوال سيذكرها المصنف فيما بعد في المجلد الثاني "وانظر: جمع الجوامع ١/ ٤٧، نهاية السول ١/ ٣٩، تيسير التحرير ٢/ ١٣١، كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ٤٠٣".