للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ١فِي غَيْرِهِ" أَيْ: فِي حُكْمِ٢ غَيْرِ السَّبَبِ؛ لأَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي عُمُومِ الْعَامِّ٣ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي عُمُومِ الْعَامِّ الْمُطْلَقِ٤.

"وَ" يُرَجَّحُ "عَامٌّ عُمِلَ بِهِ" وَلَوْ فِي صُورَةٍ٥ عَلَى عَامٍّ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ. قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَمْعٌ٦.

وَعَكَسَ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَجَمْعٌ، فَقَالُوا٧: يُقَدَّمُ مَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِيُعْمَلَ بِهِ، فَيَكُونُ قَدْ عُمِلَ بِهِمَا٨.

وَوَجْهُ الأَوَّلِ: أَنَّ الْعَامَّ٩ لِمَا١٠ عُمِلَ بِهِ مُشَاهِدٌ لَهُ١١ بِالاعْتِبَارِ لِقُوَّتِهِ١٢ بِالْعَمَلِ.


= العدة ٣/١٠٣٥، المسودة ص ٣١٣، المنخول ص ٤٣٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥، المحصول ٢/٢/٥٧١، البرهان ٢/١١٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٨.
١ ساقطة من ع ب، وفي ش: ولم يختلف في عموم المطلق.
٢ ساقطة من ش.
٣ في ش: السبب العام.
٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٦٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥.
٥ في ز: صورته.
٦ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٦٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٦.
٧ في ش ع ض: فقال.
٨ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦.
٩ في ش ع ب ز: العمل.
١٠ في ش: بما.
١١ ساقطة من ش.
١٢ في ب: لقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>