١ في ش: عليه. ٢ في ش: فيقول مثلاً. ٣ في ش: هذ، وفي ب: ليس هذا. ٤ الإحكام لابن حزم ٢/٧٩٣، ٨٤٤، ٨٦١. ٥ يرى كثير من العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يحكم بخلاف رأي إمامه، ولو كان معتقداً ترجيح ذلك. انظر: شرح منتهى الإرادات ٤/٢٦٢، الإحكام للآمدي ٢٠٣. ٦ صفة الفتوى ص ٧٢، ٨٢، وانظر: إعلام الموقعين ٤/٣٣١، جمع الجوامع ٢/٤٠٠، البرهان ٢/١٣٥٣، شرح منتهى الإرادات ٤/٢٦٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٢.