فَجَازَ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ١ "فَإِنْ تَعَذَّرَ" أَخْذُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَرَادَ الأَخْذَ عَنْ أُجْرَةِ خَطِّهِ٢ "أَخَذَ أُجْرَةَ خَطِّهِ" قَدَّمَهُ فِي التَّحْرِيرِ، تَبَعًا لابْنِ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ٣.
وَقِيلَ: لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ٤.
"وَلِمُتَعَيِّنٍ لَهَا" أَيْ: لِلْفُتْيَا مَعَ كَوْنِهِ "لا كِفَايَةَ لَهُ: أَخْذُ رِزْقٍ مِنْ مُسْتَفْتٍ" عَلَى الصَّحِيحِ٥؛ لأَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْخُذْ أَفْضَى إلَى ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي عَائِلَتِهِ٦ - إنْ كَانُوا - وَحَرَجٍ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا، وَإِنْ لَمْ يُفْتِ حَصَلَ أَيْضًا٧ لِلْمُسْتَفْتِي ضَرَرٌ. فَتَعَيَّنَ الْجَوَازُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ٨.
"وَإِنْ جَعَلَ لَهُ" أَيْ: لِلْمُفْتِي "أَهْلُ بَلَدٍ رِزْقًا لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ جَازَ"
١ انظر: روضة الطالبين ١١/١١٠، المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٥٤٥، أعلام الموقعين ٤/٢٦١، ٢٩٤، الفقيه والمتفقه ٢/١٦٤، صفة الفتوى ص ٣٥.٢ ساقطة من ش.٣ انظر: روضة الطالبين ١١/١١٠، إعلام الموقعين ٤/٢٩٤، الفروع ٦/٤٤٠، صفة الفتوى ص ٣٥.٤ قال بعض العلماء لا يجوز للمفتي أخذ الأجرة مطلقاً، لا على لفظه، ولا على خطه.انظر: إعلام الموقعين ٤/٢٩٤، المسودة ص ٥٤٥، الفروع ٦/٤٤٠.٥ انظر: المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٤٥٤، الفروع ٦/٤٤٠.٦ في ض: عياله.٧ ساقطة من ز.٨ الفروع ٦/٤٣٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute