"وَيُفْتِي فَاسِقٌ نَفْسَهُ" عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالشَّافِعِيَّةِ وَجَمْعٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ عَلَى مَا يَقُولُ١.
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ: قُلْت الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ، دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ. فَحُكْمُ اسْتِفْتَائِهِ حُكْمُ إمَامَتِهِ وَشَهَادَتِهِ٢. انْتَهَى.
وَقَالَ٣ الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلا يُشْتَرَطُ٤ عَدَالَتُهُ فِي اجْتِهَادِهِ، بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ، وَهُوَ٥ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الأَصْحَابِ.
"وَتَصِحُّ" الْفُتْيَا "مِنْ حَاكِمٍ ٦" عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَكُونُ كَغَيْرِهِ فِيهَا٧.
وَقِيلَ: لا يُفْتَى الْحَاكِمُ قَالَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ: أَنَا٨ أَقْضِي
١ انظر: المجموع للنووي ١/٧٠، إعلام الموقعين ٤/٢٨٠، المسودة ص ٥٥٥، الفروع ٦/٤٢٨، صفة الفتوى ص ٢٩، أصول مذهب أحمد ص ٧٠٣.٢ إعلام الموقعين ٤/٢٨٠.٣ في ش: "وتصح من حاكم"، وقال.٤ في ض: تشترط.٥ في ب ز: وهذا.٦ ساقطة من ش.٧ انظر: المجموع ١/٧٠، روضة الطالبين ١١/١٠٩، المسودة ص ٥٥٥، إعلام الموقعين ٤/٢٨١، صفة الفتوى ص ٢٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٧.٨ ساقطة من ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute