وَمُرَادُهُ ابْنُ حَمْدَانَ١.
"وَفِي قَوْلٍ" لابْنِ حَمْدَانَ "مُخَالَفَةُ الْمُفْتِي نَصَّ إمَامِهِ: كَمُخَالَفَةِ نَصِّ٢ الشَّارِعِ"٣.
وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: عَمَلُهُ بِقَوْلِ الأَكْثَرِ أَوْلَى٤.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: إنَّا إذَا مَنَعْنَا مَنْ قَلَّدَ إمَامًا أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ وَفَعَلَ، وَحَكَمَ بِقَوْلِهِ: فَيَنْبَغِي أَنْ لا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ؛ لأَنَّهُ فِي ظَنِّهِ أَنَّ إمَامَهُ أَرْجَحُ٥.
"وَمَنْ اجْتَهَدَ فَتَزَوَّجَ بِلا وَلِيٍّ٦، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: حَرُمَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ٧ بِهِ".
اعْلَمْ أَنَّا إذَا قُلْنَا: يُنْقَضُ٨ الاجْتِهَادُ، فَالنَّظَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ فِي أَمْرَيْنِ:
١ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١.٢ ساقطة من ش.٣ صفة الفتوى ص ٣١.وانظر: روضة الطالبين ١١/١٠٧، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٢٠، إعلام الموقعين ٤/٢٩٩، المنخول ص ٤٨١.٤ انظر: إعلام الموقعين ٤/٢٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١، المسودة ص ٥٣٨.٥ ساقطة من ش.٦ في ب: بالأولى.٧ ساقطة من ش.٨ في ض: بنقض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute