مِنْ تَشْوِيشِ فِكْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ١.
وَقِيلَ٢: لا يَتَجَزَّأُ وَقِيلَ٣: يَتَجَزَّأُ فِي بَابٍ لا فِي مَسْأَلَةٍ٤ وَقِيلَ: فِي الْفَرَائِضِ لا فِي غَيْرِهَا٥.
"وَيَجُوزُ اجْتِهَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا، وَوَقَعَ" قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ إجْمَاعًا٦.
١ القول بتجزأ الاجتهاد هو لأكثر المتكلمين المعتزلة وأكثر الفقهاء، وقال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأيده الآمدي وابن الحاجب وابن دقيق العيد وابن السبكي والغزالي والكمال بن الهمام وغيرهم.انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، فتح الغفار ٣/٣٧، كشف الأسرار ٤/١٧، تيسير التحرير ٤/١٨٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٠، الموافقات ٤/٦٨، إعلام الموقعين ٤/٢٧٥، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٤، ٢١٢، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٤، المحصول ٢/٣/٣٧، المعتمد ٢/٩٣٢، الإحكام للآمدي ٤/١٦٤، المستصفى ٢/٣٥٣، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٨٦، الروضة ص ٣٥٣، نزهة الخاطر ٢/٤٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٤.٢ ساقطة من ض ب.٣ وهو قول طائفة من العلماء، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، واختاره الشوكاني.انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٨٦، المحصول ٢/٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/١٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٦٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨.٤ انظر مختصر البعلي ص ١٦٤، والمراجع السابقة.٥ انظر: صفة الفتوى ص ٢٤، إعلام الموقعين ٤/٢٧٥، الوسيط ص ٥١٨، والمراجع السابقة.٦ حكى هذا الإجماع سُليم الرازي وابن حزم وغيرهما.انظر: الإحكام لابن حزم ٢/٧٠٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute