مِنْ تَشْوِيشِ فِكْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ١.
وَقِيلَ٢: لا يَتَجَزَّأُ وَقِيلَ٣: يَتَجَزَّأُ فِي بَابٍ لا فِي مَسْأَلَةٍ٤ وَقِيلَ: فِي الْفَرَائِضِ لا فِي غَيْرِهَا٥.
"وَيَجُوزُ اجْتِهَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا، وَوَقَعَ" قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ إجْمَاعًا٦.
١ القول بتجزأ الاجتهاد هو لأكثر المتكلمين المعتزلة وأكثر الفقهاء، وقال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأيده الآمدي وابن الحاجب وابن دقيق العيد وابن السبكي والغزالي والكمال بن الهمام وغيرهم.انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، فتح الغفار ٣/٣٧، كشف الأسرار ٤/١٧، تيسير التحرير ٤/١٨٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٠، الموافقات ٤/٦٨، إعلام الموقعين ٤/٢٧٥، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٤، ٢١٢، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٤، المحصول ٢/٣/٣٧، المعتمد ٢/٩٣٢، الإحكام للآمدي ٤/١٦٤، المستصفى ٢/٣٥٣، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٨٦، الروضة ص ٣٥٣، نزهة الخاطر ٢/٤٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٤.٢ ساقطة من ض ب.٣ وهو قول طائفة من العلماء، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، واختاره الشوكاني.انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٨٦، المحصول ٢/٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/١٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٦٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨.٤ انظر مختصر البعلي ص ١٦٤، والمراجع السابقة.٥ انظر: صفة الفتوى ص ٢٤، إعلام الموقعين ٤/٢٧٥، الوسيط ص ٥١٨، والمراجع السابقة.٦ حكى هذا الإجماع سُليم الرازي وابن حزم وغيرهما.انظر: الإحكام لابن حزم ٢/٧٠٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.