فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ شَكَّ فِي امْرَأَةٍ هَلْ تَزَوَّجَهَا أَمْ لا؟ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَطْؤُهَا، اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ التَّحْرِيمِ إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ تَزَوُّجَهُ١ بِهَا اتِّفَاقًا.

وَكَذَا لَوْ٢ شَكَّ: هَلْ٣ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَمْ لا؟ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ٤ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا٥ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الطَّلاقَ اسْتِصْحَابًا لِلنِّكَاحِ.

وَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَمْ٦ ثَلاثًا؟ الأَصْلُ الْحِلُّ.

وَكَذَا لَوْ تَحَقَّقَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ شَكَّ فِي زَوَالِهَا أَوْ عَكْسُهُ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الشَّكِّ فِيهِمَا، وَفَعَلَ فِيهِمَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا.

وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ أَوْ نَجَاسَتِهِ، أَوْ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ أَوْ مُحْدِثٌ، أَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَوْ الطَّوَافِ أَوْ٧ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يُحْصَرُ.


١ في ض: تزويجه.
٢ في ض: وكذلك.
٣ ساقطة من ض.
٤ ساقطة من ض.
٥ في ض ب: يطأ.
٦ في ش: أو.
٧ في ض ب ز: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>