قَالَ٦ فِي الْمُغْنِي وَالْحِيَلُ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ لا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ
١ انظر القول بحجية المصالح المرسلة وآراء العلماء فيها في "المسودة ص ٤٥١، الروضة ص ١٧٠، المحصول ٢/٣٠/٢٢٠، ٢٢٤، المستصفى ١/١٨٤، شفاء الغليل ص ٢١١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٨٩، نهاية السول ٣/١٦٤، الاعتصام ٢/١١١، الإحكام للآمدي ٤/١٦٠، تيسير التحرير ٤/١٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦، ضوابط المصلحة ص ٣٧٠، إرشاد الفحول ص ٢٤١، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٤١". ٢ في ب: و. ٣ في ب: التحريمة. ٤ في ش: الشافعي والمغني. ٥ انظر معنى الذرائع والحيل، وأقوال العلماء فيها، وأدلتهم في "إعلام الموقعين ٣/٢٠٥ وما بعدها، ٤/٢٨٢ وما بعدها، صفة الفتوى ص ٣٢، الحدود للباجي ص ٦٨، الفروق ٣/٢٦٦، الموافقات ٢/٢٨٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، الإحكام لابن حزم ٢/٧٤٥، الاعتصام ١/٣٤٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٨، أصول مذهب أحمد ص ٤٤٧، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٥٦٣، ٥٧٣، إرشاد الفحول ٢٤٦". ٦ في ب: وقال.