١ في ض ش: و. ٢ أي أن القربة يشترط فيها النية، ولا يلزم اشتراطها في الوضوء، لأن المقدمة الواحدة لا تنتج. "نشر البنود ٢/٢٢٨". ٣ في ض: الوصف. ٤ ساقطة من ش. ٥ في ش: قياسه "ولم أذكرها" بأن يقول: لا أسلم. أي ذكر المستدل صغرى قياسه. ٦ في ض: الوصف. ٧ بل هو للنظافة ولا قربة فيه. وهذا الإيراد خارج عن القول بالموجَب، لأن القول بالموجَب تسليم للدليل، وهذا منع له. "حاشية البناني ٢/٣١٨".