للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَلْغَاهُ١ الْمُسْتَدِلّ٢ُ "بِثُبُوتِ٣ الْحُكْمِ دُونَهُ" أَيْ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُلْغَى "فَسَدَ الإِلْغَاءُ. وَيُسَمَّى" هَذَا "تَعَدُّدُ٤ الْوَضْعِ، لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا" أَيْ أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ وَأَصْلِ الْمُعْتَرِضِ٥.

"وَجَوَابُ فَسَادِ الإِلْغَاءِ: الإِلْغَاءُ٦، إلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا".

قَالَ الْعَضُدُ: وَرُبَّمَا يُظَنُّ٧ أَنَّ إثْبَاتَ الْحُكْمِ فِي صُورَةٍ دُونَ وَصْفِ الْمُعَارِضِ كَافٍ فِي إلْغَائِهِ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافٍ، لِجَوَازِ وُجُودِ عِلَّةٍ أُخْرَى ٨لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ٩ تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ، وَعَدَمِ وُجُوبِ الْعَكْسِ.

وَلأَجْلِ ذَلِكَ لَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ١٠ فِي صُورَةٍ عَدَمَ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ١١ وَصْفًا آخَرَ يَقُومُ مَقَامَ مَا أَلْغَاهُ الْمُسْتَدِلُّ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ دُونَهُ١٢،


١ في ش: يجوز إلغاء. وفي ع: أنهاه.
٢ في ش: المستدل له.
٣ في ش: لثبوت.
٤ في ش: العدد.
٥ انظر شرح العضد ٢/٢٧٣، الإحكام للآمدي ٤/١٢٨.
٦ في ض ب: بالإلغاء.
٧ في ش: ظن.
٨ ساقطة من ع.
٩ في ش: جواز و.
١٠ ساقطة من شرح العضد.
١١ في ش: المعارض.
١٢ في شرح العضد: يخلفه لئلا يكون الباقي مستقلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>