= كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال، فإنّ الصغر إن أثّر في ولاية المال، فولاية البضع جنس آخر. فإذا ظهر أثره في حقّ الابن الصغير في نفس ولاية النكاح ربما كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال. "المستصفى ٢/٣٢١". ١ في ز: فيما. ٢ في ش: تأثير. ٣ روضة الناظر ص ٣٠٤. ٤ في د ع ض: تفاوتت. وفي ش: بتفاوت. ٥ روضة الناظر ص ٣٠٤.