١ أي من الملائم. وفي ع ب: من. وفي ش: صفة. ٢ في ز ع ب ض: اختلف. ٣ في ز: محله. ٤ أخرجه الدارقطني في سننه والشافعي في مسنده ومالك في الموطأ، وفيها أن عمر بن الخطاب استشاره في الخمر يشربها الرجل، فقال علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى. "انزر سنن الدارقطني ٣/١٥٧، الموطأ ٢/٨٤٢، مسند الشافعي ٢/٩٠، التلخيص الحبير ٤/٧٥". وقد روى ابن حزم هذا الأثر م نطرق مختلفة وبألفاظ متقاربة ع نعلي رضي الله عنه لا عن عمر، وناقش تلك المرويات بتوسع وردّها وقال: "كل ما ورد في ذلك قد تقصيناه، وكله ساقط لا حجة فيه، مضطرب ينقض بعضه بعضاً" "انظر الإحكام لابن حزم ٧/١٠١١ وما بعدها".