١ في ض: والآخر، وفي ش: وبالأخرى. ٢ انظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٥، الآيات البينات ٤/٤٧. ٣ في ع: علة. ٤ في ش: علل وغيره، وفي د: وغيره علل. ٥ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٤٣. ٦ في ض: الدم، وفي ش: القتل بالقصاص قبل إسلامه بعفو الولي، ويبقى القتل بالردة، وإباحة القتل بالقصاص قبل. ٧ وذلك لأن حقه مبني على الشح والمضايقة، وحق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة، من حيث إنّ الآدمي يتضرر بفوات حقه دون الباري جل وعلا. "إحكام الأحكام للآمدي ٣/٣٤٣". ٨ البرهان ٢/٨٢٩.