١ في ش: تسمع. ٢ في ش: فتقيس. ٣ انظر المسودة ص ٣٩٥. ٤ ساقطة من ش ع ز. ٥ كما جوزه ابن عقيل فقال: "يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، مثل حمل الذرة على الأرز، خلافاً لبعضهم وهو أبو الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي: لا يجوز ذلك. لنا: هو أن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس صار أصلاً في نفسه، فجاز أن يُستنبط منه معنىً ويقاس عليه، كالأصل الثابت بالنص". "الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٦". ٦ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٢٧٨.