صَحَّ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى: إذَا نَسِيتَ الاسْتِثْنَاءَ فَاسْتَثْنِ إذَا ذَكَرْت.
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَجَازَهُ بعد١ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ٢.
وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَصِحُّ اتِّصَالُهُ بِالنِّيَّةِ، وَانْقِطَاعُهُ لَفْظًا، فَيُدَيَّنُ٣.
قَالَ٤ الآمِدِيُّ: فَلَعَلَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ٥.
وَعَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: يَصِحُّ فِي الْيَمِينِ مُتَّصِلاً فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ إذَا لَمْ يَخْلِطْ كَلامَهُ بِغَيْرِهِ٦.
وَعَنْهُ أَيْضًا: وَفِي الْمَجْلِسِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ, وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ٧.
١ ساقطة من ع ب.٢ انظر: جمع الجوامع ٢/١١، مختصر البعلي ص١١٨، إرشاد الفحول ص ١٤٨، مناهج العقول ٢/١١٥، الكشاف ٢/٤٨٠.٣ أي يجوز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلاً ثم أظهر النية بعد ذلك فإنه يصدق ديانة، وهذا تأويل الفخر الرازي لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه."انظر: المحصول ج ١ ق ٣/٤٠، مناهج العقول ٢/١١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢، المنخول ص ١٥٧، البرهان ١/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٩، المستصفى ٢/١٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١".٤ في ع: وقال.٥ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، المحصول ج١ ق٣/٤، جمع الجوامع ٢/١١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١.٦ انظر: العدة ٢/٦٦١، المسودة ص١٥٢،القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٢، مختصر البعلي ص ١١٨.٧ أي يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالزمن اليسير مادام في المجلس."انظر: المسودة ص ١٥٢، ١٥٣، الروضة ٢/٢٥٣، مختصر البعلي ص ١١٨، التبصرة ص ١٦٢، جمع الجوامع ٢/١١، المغني ٩/٥٢٣، فتح الرحموت ١/٣٢١، تيسر التحرير ١/٢٩٨، إرشاد الفحول ص ١٤٨، الكشاف ٢/٤٨٠".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute