الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" ١ وبقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئًا" ٢، وبما رواه أبو بكر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا نورث، ما تركناه صدقة" ٣ فخرج أولاد الأنبياء فإنهم لا يرثون.
وقوله تعالى في المطلقة البائن:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ٤ وهذا عام في العقد والوطء، وخصه قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة:"لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" ٥.
وقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ٦ عام يشمل المحصن وغير المحصن وتواتر عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه رجم المحصن، وهو فعل.
٣- التخصيص بالإجماع:
ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم المنفصلة، وهناك ما يرى أن المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه، ومن الأمثلة قوله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ٧ وهو عام يشمل الحر والعبد، والذكر والأنثى، وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة٨.
١ رواه البخاري، كتاب الفرائض ج٨ ص١١، ومسلم كتاب الفرائض ج٣ ص١٢٣٣. ٢ رواه أبو داود في سننه كتاب الديات باب ديات الأعضاء ص٦٩٢. ٣ رواه البخاري كتاب الفرائض ج٨ ص٣، ورواه مسلم ج٣ ص١٣٨١. ٤ سورة البقرة: الآية ٢٣٠. ٥ رواه البخاري: كتاب الطلاق باب ٣٧، ج٦ ص١٨٢. ٦ سورة النور: الآية ٢٤. ٧ سورة الجمعة: الآية ٩. ٨ إرشاد الفحول: الشوكاني ص١٦٠. ٩ سورة النساء: الآية ١١.