مطلقة، إلا أنه خص الحوامل في قوله تعالى:{وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ١ كما خص الآيسات من الحيض: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} ٢ وخص غير المدخول بها قال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} ٣.
وقوله تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} ٤ يشمل كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية، وجاء التخصيص في قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ٥ فخص الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها.
٢- التخصيص بالسنة قولًا كان أو فعلًا:
فقوله تعالى بعد أن عدد المحرمات من النساء:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ٦. مخصوص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" ٧ حيث خص أربع نساء وهن عمة الزوجة وخالتها، وابنة أخيها، وابنة أختها.
وقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ٨ عام يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم، لكنه مخصوص بقول
١ سورة الطلاق: الآية ٤. ٢ سورة الطلاق: الآية ٤. ٣ سورة الأحزاب: الآية ٤٩. ٤ سورة البقرة: الآية ٢٢١. ٥ سورة المائدة: الآية ٥. ٦ سورة النساء: الآية ٢٤. ٧ رواه مسلم كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ج٢ ص١٠٢٩. ٨ سورة النساء: الآية ١١.