فأما الآية: فإنها وردت في التلاوة، وليس للحكم فيه ذكر.
على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرًا منها في الوقت الثاني؛ لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة.
= مناجاتهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- في غير حاجة، إلا لتظهر منزلتهم، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمْحًا لا يرد أحدًا، فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ... } [المجادلة: ١٢] ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها. روى الحاكم في المستدرك "٢/ ٤٨١، ٤٨٢" عن علي -رضي الله عنه- قال: "إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى ... قال: كان عندي دينار، فبعته بعشرة دراهم، فناجيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فكنت كلما ناجيت النبي -صلى الله عليه وسلم- قدمت بين يدي نجواي دراهمًا، ثم نسخت، فلم يعمل بها أحد، فنزلت: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ... } الآية. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. انظر: الدر المنثور "٦/ ١٥٨" تفسير ابن كثير "٤/ ٣٢٧".