(١) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٩ - ١٨٨٦٠). (٢) ورواه أبو داود (١/ ٣٩٨) عن الإمام أحمد به وفيه: "ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك"، قال البيهقى في الكبرى (٢/ ٢٦٠): "وهذا اللفظ أقرب إلى تفسير أحمد بن حنبل"، قلت: وأصل الغرار النقصان، فقوله لا غرار في صلاة على وجهين؛ أحدهما: أن لا يتم أركانها من قيام وركوع وسجود وغير ذلك، والأخر: أن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فيأخذ بالأكثر، فينصرف عن صلاته وهو شاك فيها، والسنة أن يأخذ بالأقل ويصلي رابعة، وانظر معالم السنن للخطابي (١/ ٢١٩). (٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٩ - ١٨٨٦٠).