لِذِكْرِ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعُتْوَارِيِّينَ بَيْنَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُمَا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى صحَّةِ رِوَايَةِ نُعَيْمٍ عَنِ الصَّحَابَةِ.
٧٢٢ - حدثنا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمِ افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ". قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ؟ قَالَ: "افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا". فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ" (١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ حَدَّثَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ بِثَلَاثَةِ أُصُولِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
٧٢٣ - حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا بَلَغَ أَوْلَادُكمْ سَبْعَ سِنِينَ فَفَرِّقُوا بَيْنَ فُرُشِهِمْ (٢)، وَإِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ فَاضْربُوهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ" (٣).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ آبَائِهِ، ثُمَّ لَمْ يُخَرِّجْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا هَذَا الْحَدِيثَ.
وَشَاهِدُهُ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
(١) إتحاف المهرة (٢/ ١٦٥ - ١٤٧٤).(٢) في (ز) و (و) و (ح): "فرشهن".(٣) إتحاف المهرة (٥/ ٦٠ - ٤٩٥٢)، وسيأتي برقم (٩٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.