رابعاً: أنَّه يلي إن كان مجبرًا. وهذا قول للشافعية٢، والمقصود بالمجبر عندهم: الأب والجدّ فيما لهما إجباره، كالصغيرة والبكر.
خامساً: أنّه يلي إن لم يكن مجبرًا، عكس الأول. وهو قول لهم أيضًا٣.
سادساً: أنّه يلي إن كان فسقه بغير شرب الخمر، وهو قول لهم أيضًا٤.
سابعاً: أنّه يلي إن كان متستِّرًا غير معلنٍ بفسقه، وهو قول لهم أيضا٥.
الأدلّة:
أ- أدلّة القول بعدم ولاية الفاسق.
استدلّ القائلون بعدم ولاية الفاسق بما يلي:
أوّلاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد
١ مغني المحتاج له (٣/١٥٥) . ٢ انظر كل هذه الأقوال في روضة الطالبين (٧/٦٤) ، وانظر كذلك التكملة الثانية للمجموع (١٦/١٥٩) . ٣ نفس المصدرين السابقين. ٤ نفس المصدرين السابقين. ٥ نفس المصدرين السابقين.