العدالة، أو عدم الفسق عند الفقهاء في هذا المبحث وما أشبهه. والله أعلم.
والمراد بالعدالة أو عدم الفسق هو: وجود العدالة، أو انتفاء الفسق
ظاهرًا لا باطنًا على الصحيح. وعلى هذا فيكتفى بمستور الحال١.
وقيل: بل تشترط العدالة، أو انتفاء الفسق، ظاهرًا وباطنًا، ولا يخفى صعوبة تحقيق ذلك باطناً. والله أعلم٢.
ثانياً: مذاهب الفقهاء فى ولاية الفاسق.
وأمَّا مذاهب الفقهاء في ولاية الفاسق فيمكن حصرها بالتتبُّع في التَّالي:
أوّلاً: أنّه لا ولاية لفاسق في النكاح مطلقًا.
وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية٣، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعليها المذهب٤.
١ انظر للحنابلة: الإنصاف (٨/٧٤) وكشاف القناع (٥/٥٤) ، والمبدع (٧/٣٥) . وللشافعية: مغني المحتاج (٣/١٥٥) وتحفة المحتاج (٧/٢٥٦) ، ونهاية المحتاج(٦/٢٣٩) .٢ نفس المصادر السابقة.٣ انظر الإفصاح لبيان مذهب الشافعي وبقية الأئمة الأربعة (٢/١١٥) ، وانظر من كتب الشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥٥) وتحفة المحتاج (٧/٢٥٥) . ونهاية المحتاج (٦/٢٣٨) . وروضة الطالبين (٧/٦٤) ، وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٥٨-١٥٩) .٤ انظر: المغني (٧/٣٥٧) والإنصاف (٨/٧٣- ٧٤) والمبدع (٧/٣٥) ، وكشاف القناع (٥/٥٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute