للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: وإن كان ثمّ من هو أقعد منه فإنكاحه إيّاها جائز، إذا كان له الصلاح والفضل، إذا أصاب وجه النِّكاح"١.

القول الثّاني لهم: أنّه إذا أنكح الأبعد مع حضور الأقرب فالنِّكاح مفسوخ.

ذكره ابن رشد في (البداية) ٢.

وعلى هذا فيكون الترتيب بين الأولياء شرط. لكن قال ابن رشد:

قد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب أعني أن يكون النِّكاح منفسخاً غير منعقد"٣ اه.

القول الثَّالث لهم: أنّ للوليّ الأقرب أن يجيز أو يفسخ. ذكره ابن رشد في البداية٤.

وفي قوانين الأحكام لابن جزي ما يفيد: أنّ الفسخ مقيد بعدم الدخول٥.


١ المدونة (٢/ ١٤٤) . وانظر في معنى "ذو الرأي من أهلها" الفواكه الدواني للنفراوي (٢/٢٧) . وانظر في مذهب المالكية هذا: بداية المجتهد (٢/١٠) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (٢٢٣) ، والمواق والحطاب (٣/٤٣٢) ، والزرقاني والبناني (٣/١٧٧) ، والخرشي والعدوي (٣/١٨٣) ، والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٢٧) .
٢ بداية المجتهد (٢/١٠) .
٣ نفس المصدر (٢/١١) .
٤ نفس المصدر (٢/١٠) .
٥ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (٢٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>