دليل أبى حنيفة- رحمه الله- فى إثبات ولاية النكاح لذوي الأرحام.
لقد استُدلَّ لأبي حنيفة - رحمه الله - على إثبات الولاية لذوى الأرحام بعد العصبات بما يلي:
أوَّلاً: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} ١ من غير فصل بين العصبات وغيرهم، فثبت ولاية النِّكاح على العموم إلاَّ من خُصّ بدليل٢.
ثانياً: ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه أجاز تزويج امرأته ابنتها". وابنتها هذه لم تكن من ابن مسعود رضي الله عنه على الأصحّ، وإنّما جوّز نكاحها بولاية الأمومة٣.
ثالثاً: أنَّ للشفقة اعتبارها في ولاية النِّكاح، وهي كما توجد في قرابة الأب توجد كذلك في قرابة الأمّ؛ لوجود سببها وهو القرابة٤.
رابعاً: أنّ ولاية النِّكاح مرتَّبة على استحقاق الميراث؛ لاتّحاد سببهما وهو القرابة، فكلّ من استحقّ الميراث، استحقَّ الولاية؛ بدليل أنّه
١ سورة النور ـ الآية رقم: ٣٢. ٢ انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٣/١٣٥١) . ٣ انظرالمبسوط (٤/٢٢٣) ، وفتح القدير (٣/٢٨٧) ، ولم أقف له على تخريج، ولم يذكروا له إسناداً فينظر. ٤ المبسوط (٤/٢٢٣) ، وبدائع الصنائع (٣/١٣٥١) ، والهداية والعنهاية وفتح القدير (٣/٢٨٦ ـ ٢٨٧) .