فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لو راجعتِه؟ " قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال:"إنّما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي به".
ورواه أيضًا: أحمد، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، والد ارمي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي١.
ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات ولفظه كما في (إرواء الغليل) : "كان زوج بَرِيرَة يوم خيرت مملوكًا لبني المغيرة يقال له مُغِيث...٢". ثم
١ تخريجه: ١- أحمد: (المسند١/٢١٥، ٢٨١، ٣٦١) . ٢- البخاري: (٩/٤٠٦-٤٠٨ الفتح) طلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بَرِيرَة. ٣- أبو داود: (٦/٣١٣-٣١٥ عون المعبود) طلاق، باب في المملوكة تعتق تحت حرٍّ أو عبدٍ. ٤- الترمذي: (٤/٣١٩ تحفة) الرضاع، باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. ٥- ابن ماجه: (١/٦٧١) طلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت. ٦- الدارمي: (٢/٩١) طلاق، باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق. ٧- ابن الجارود: (ص ٢٤٧) طلاق. ٨- الطحاوي (٣/٨٢-٨٣) الطلاق، باب الأمة تعتق وزوجها حرّ، هل لها الخيار أو لا؟. ٩- الدارقطني: (٣/٢٩٣- ٢٩٤) . ١٠- البيهقي: (٧/٢٢١وما بعدها) نكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد. ٢ انظر: الطبقات لابن سعد (٨/٢٦٠) .