الثَّالث: أنَّه صحيح. وهذا القول قد عزاه بعض شراح الحديث لداود الظاهري١.
الأدلّة:
فأمّا من أبطل نكاح العبد بغير إذن سيِّده ولم ير جوازه بالإجازة فقد استدلّ بما يلي:
١- حديث جابر المتقدم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر"٢.
فقالوا: لقد حكم هذا الحديث على العبد إذا نكح بغير إذن سيِّده أنّه عاهر، والعاهر الزَّاني، والزِّنى باطل، وإذا وقع العقد باطلاً لم يكن بالإجازة صحيحاً٣.
وقد أجيب عنه: بأنّه يكون عاهرًا إذا لم تحصل الإجازة، كما أنَّ تسميته عاهرًا مجاز لا حقيقة؟ بدليل أنّه لا يرجم إذا زنى، ولا يكون عاهرًا بمجرَّد العقد٤.
١ انظر سبل السلام (٣/١٢٣) . ونيل الأوطار (٦/١٧١) وعون المعبود (٦/٩٢. ٢ تقدم تخريجه (ص٧) . ٣ انظر: سبل السلام (٣/١٢٣- ١٢٤) ونيل الأوطار (٦/١٧١) وتحفة الأحوذي (٤/٢٤٩) . وعون المعبود (٦/٩٢) وبلوغ الأماني شرح المسند (١٦/١٥٦) . ٤ انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/١٦٦) . وسبل السلام (٣/١٢٤) .