ورواه أيضًا الدارمي من طريق ابن ماجه، والبيهقي من طريق أبي داود. والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قاله أبو داود وغيره، وأمَّا المرفوع فهو ضعيف١.
ج- وأمَّا الدَّليل من الآثار المروية عن الصحابة:
فمنها ما روى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما:
١- فأمَّا عمر بن الخطاب فقد أخرج عبد الرزاق في مصنّفه عن الثوري، عن رجل كان أجيرًا لسالم بن عبد الله. عن سالم قال: قال عمر ابن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحلُّ الفرج" أهـ٢.
ولكن في إسناد هذا الأثر الرجل المجهول، وهو أجير سالم. والله أعلم.
١ تخريجه: ١- أبو داود: (٦/٩٢ عون المعبود) . نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن سيده. ٢- ابن ماجه: (١/٦٣٠) . نكاح. باب تزويج العبد بغير إذن سيده. ٣- الدارمي: (٢/٧٥) . نكاح. باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده. ٤- البيهقي: (٧/١٢٧) نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن مالكه. وانظر من كتب التخريج: نصب الراية (٣/٢٠٤) . والتلخيص الحبير (٣/١٨٩) ، وإرواء الغليل (٦/٣٥٢-٣٥٣) . ٢ المصنف لعبد الرزاق (٧/١٤٢) الطلاق. باب نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد تقدم (٧/٢٤١منه) وأشار إليه كل من البيهقي (٧/١٢٧) . وابن حزم (٩/٤٦٧المحلى) . والقرطبي في تفسيره (٥/١٤٢) .