وأمَّا ما ورد في الشرع بمعنى عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه الحقيقيِّ إلى معنى التزويج كخطاب الأولياء في قوله تعالى:{وأنكحوا الأيامى منكم} ٢.
أو اشتراط إذنهم كما في قوله تعالى:{فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ} ٣.
وسمِّي عقد التزويج نكاحاً؛ لأنَّه سبب الوطء المباح٤.
(١) ١- رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه (٣/٢١١ شرح النووي) كتاب الحيض، باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض. ٢- وأبو داود (٦/٢٠٧ عون المعبود) . نكاح. باب إتيان الحائض ومباشرتها. ٣- والترمذي: (٨/٣١٩ تحفة) . التفسير. سورة البقرة. ٤- الدرامي: (١/١٩٦) الطهارة. باب مباشرة الحائض. ورواه النسائي وابن ماجه بلفظ (الجماع) : ١- النسائي (١/١٥١ مع شرح السيوطي وحاشية السندي) الطهارة، باب تأويل قول الله عز وجل (ويسألونك عن المحيض) . ٢- ابن ماجه (١/ ٢١١) الطهارة. باب ما جاء في مؤاكلة الحائض سؤرها. ٢ سورة النور – آية رقم: ٣٢. ٣ سورة النساء – آية رقم: ٢٥. ٤ المبسوط (٤/ ١٩٢) ، فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥-١٨٧) ، البحر الرائق (٣/ ٨٢) ، تبين الحقائق (٢/٩٥) .