ووصيّ الأب يقوم مقامه عند المالكية والحنابلة دون الظاهرية٢.
ثالثًا: أنَّ لأبيها أو جدّها- عند عدم أبيها- تزويجها دون سائر الأولياء وهذا مذهب الشافعية٣.
رابعاً: أنَّ لكلٍّ من الأولياء تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت بين الفسخ والإقرار. إلا إذا كان وليّها أباها أو جدّها فلا خيار لها حينئذ. وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن٤.
١ انظر للمالكية: الخرشي (٣/ ١٧٦) . وقوانين الأحكام لابن حزي (٢٢٢- ٢٢٣) . وبداية المجتهد (٢/٥-٦) . وللحنا بلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٧٩والشرح ٣٨٠) . والإنصاف (٨/٦٢) والمبدع (٧/٢٢-٢٥) . وللظاهرية: المحلى (٩/٤٥٨-٤٦٠) . ٢ انظر المصادر السابقة: وكذلك كشاف القناع للحنابلة (٥/٤٦) . والمحلى (٩/٤٦٣-٤٦٤) . تنبيه: وهذا إذا لم يُخف عليها الضيعة أو الفساد، وإلا فيجوز لغير أبيها ووصيّه تزويجها أيضاً عند المالكية انظر: الخرشي (٣/١٧٨-١٧٩) وبلغة السالك (١/٣٨٣) . والظاهر أنّ هذه ضرورة لا يخالف فيها أحد. والله أعلم. ٣ انظر: الأم (٥/٢٠) . والمنهاج ومغني المحتاج (٣/ ١٤٩) . وروضة الطالبين (٧/٥٣-٥٤) . ٤ انظر المبسوط (٤/٢١٢-٢١٥) . والهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٢٧٤، ٢٧٧-٢٧٨) . وبدائع الصنائع (٣/ ١ ٥١ ١) . وتبيين الحقائق (٢/ ١ ٢ ١- ٢٢ ١) . والبحر الرائق (٣/١٢٦-١٢٨) .