٢- وأمّا ما روي عن عليٍّ رضي الله عنه، فقد ذكر السَّرَخْسِِِي معناه في (المبسوط) بقوله: "بلغنا عن عليٍّ -رضي الله عنه- أنّ امرأة زوّجت ابنتها برضاها، فجاء أولياؤها فخاصموها إلى عليٍّ -رضي الله عنه-، فأجاز النكاح. وفي هذا دليل على أنَّ المرأة إذا زوّجت نفسها أو أمرت غير الوليِّ أن يزوّجها فزوّجها جاز النكاح"١ اهـ.
وهذا الأثر: رواه أيضاً عبد الرزاق، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم، وغيرهم بنحوه٢.
وقدأجاب البيهقي- رحمه الله- عن هذا الأثر بأنَّه مختلف في - إسناده ومتنه، ومخالف لما صحّ عن عليٍّ -رضي الله عنه- في اشتراط الولاية في النكاح.
قال البيهقي: "وقد روى عن أبي قيس٣ الأودي، عمَّن أخبره، عن
١ المبسوط (٥/١٠) . ٢ تخريجه: ا- مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٩٦-١٩٧) نكاح، باب النكاح بغير وليّ. ٢- الدارقطني (٣/ ٣٢٣-٣٢٤) آخر كتاب النكاح. ٣- البيهقي (٧/ ١١٢) ، نكاح، باب لا نكاح إلا بوليٍّ من طريق سعيد بن منصور. ٤- ابن حزم (٩/ ٤٥٤-٤٥٥) . ٣ هو: عبد الرحمن بن ثَرْوان- بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة- أبو قيس الأودي، الكوفي، صدوق، ربّما خالف، مات سنة عشرين ومائة. روى له البخاري والأربعة. انظر: التقريب (١/ ٤٧٥) ، وتهذيب التهذيب (٦/ ١٥٢-١٥٣) ، ميزان الاعتدال (٢/ ٥٥٣) ، الجرح والتعديل (٥/ ٢١٨) .