للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس منهم شاهدٌ ولا غائبٌ يكره ذلك، قالت: قم يا عمر فزوِّج النبيَّ صلى الله عليه وسلم فتزوَّجها".

رواه الطحا وي بهذا اللفظ، ورواه أيضًا أحمد، والنسائي، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، وابن سعد في الطبقات١.

قال الطحاوي: فكان في هذا الحديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسها، ففي ذلك دليل أنّ الأمر في التزويج إليها دون


١ تخريجه:
١- الطحاوي: شرح معاني الآثار (٣/١١-١٢) نكاح، باب النكاح بغير ولي عصبة.
٢- أحمد (١٦/١٦٢ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إنكاح الابن أمَّه، وفي كتاب السيرة منه (٢١/٦٧-٦٩، باب ما جاء في زواجه صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمة رضي الله عنها) .
٣- النسائي (٦/٨١ مع شرحي السيوطي والسندى) نكاح باب إنكاح الابن أمَّه.
٤- ابن الجارود (ص ٢٣٧ مع تخريجه) .
٥- الحاكم: المستدرك (٢/ ١٧٩) نكاح، (٤/ ١٦-١٧) معرفة الصحابة، منه.
٦- البيهقي (٧/ ١٣١) نكاح، باب الابن يزوجهاإذا كان عصبة لها بغير البنوّة.
٧- الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/٨٩-٩٠) .
وانظر من كتب التخريج: نصب الراية (٤/ ٩٢-٩٣) ، نيل الأوطار (٦/١٤١) ، إرواء الغليل (٦/٢١٩-٢٢١، ٢٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>