للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الامام أحمد، والنسائي، والدارقطني- واللفظ له- والبيهقي. ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه١.

فقالوا: إنّ إقرار النبيّ صلى الله عليه وسلم للفتاة على قولها "ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمرشيء" دليل على نفي ولايتهم، وأنّ الأمر في نكاحهنَّ إليهنّ دونهم، ويفيد أيضًا: بعمومه


١ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/١٦٣ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب في الكفاءة في النكاح) .
النسائي: (٦/٨٧ مع حاشيتي السيوطي والسندى) نكاح، البكر يزوِّجها أبوها وهى كارهة.
ابن ماجه: (١/٦٠٢-٦٠٣) نكاح، باب من زوَّج ابنته وهي كارهة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، لم يذكر عائشة رضي الله عنها، قال محقِّقه: في الزوائد [أي زوائد ابن ماجه للبوصيريّ] ، إسناده صحيح، وقد رواه غير المصنِّف! من حديث عائشة وغيرها اهـ (١/٦٠٣) .
الدارقطني: (٣/٢٣٢-٢٣٣مع التعليق المغني) من عدة طرق بعدة ألفاظ، ثم قال: "هذه كلُّها مراسيل عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا". (٣/٢٣٣) .
البيهقي: (٧/١١٨) نكاح، آخر باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار، وقال مثل الد ارقطني.
وانظر: نصب الراية (٣/ ١٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>