قال القاضي مفهوم الخطاب١ هو التنبيه [بالمنطوق به] على حكم المسكوت عنه كقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} ٢ ومعناه أفعال الحج في أشهر وقوله: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} ٣ وتقديره في آخر أيام الحج٤ وقوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} ٥ ومعناه فحلق ففدية وكقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ٦ ويسمى هذا القسم فحوى الخطاب٧ ويسمى أيضا لحن القول [لأن٨ لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة وأما دليل الخطاب فهو دليله المعروف قال وقيل لحن القول٨] ما دل عليه وحذف٩ استغناء عنه بدليل الكلام عليه كقوله: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ} ١٠ و {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} ١١.
قلت فقد جعل المفهوم اسم جنس لدلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة وسببه أنه في كلا الموضعين دل المنطوق على المسكوت [لكن١٢ في الأول دل اللفظ المنطوق على المسكوت وفى الثاني دل معنى اللفظ المنطوق على المسكوت ومعنى المنطوق قد يكون شرطا للمسكوت١٢] وقد يكون مضافا إليه وحكى في اللحن
١ في ب "عموم الخطاب ... إلخ". ٢ من الآية "١٩٧" من سورة البقرة. ٣ من الآية "١٩٦" من سورة البقرة. ٤ في ب د "في إحرام الحج". ٥ من الآية "١٩٦" من سورة البقرة ٦ من الآية "٢٣" من سورة الاسراء. ٧ في ا "فحوى الخطاب والقول.....لحن الخطاب والقول". ٨ ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا. ٩ في ب "لو حدث". ١٠ من الآية "٦٠" من سورة البقرة. ١١ من الآية "٤٣" من سورة طه. ١٢ ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.