[مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه]
ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله:"لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر [ز] وهذا الثاني قول القاضي في الكفاية قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص العموم في الحكم ١ [الثاني هل يقتضى تخصيصه في الحكم] ١ الأول ومقتضى بحث أبي الخطاب أن المعطوف ٢ [إن قيد بقيد غير قيد المعطوف] ٢ عليه لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر فيه.
١ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها. ٢ ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها ولا يتم الكلام بدونه وأثبتناه عن ب.