وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّما يلبس هذه مَن لا خلاق له في الآخرة "، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حللٌ، فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلتَ في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنّي لم أكسكها لتلبسها " فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة» (١) .
قال النوويّ:" وفي هذا دليل لجواز صلة الأقارب الكفار , والإحسان إليهم, وجواز الهدية إلى الكفار"(٢) . والمشركون بمكة كانوا أهل حربٍ.
(١) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الجمعة - باب يلبس أحسن ما يجد ٢ / ٣٧٣ , ومسلم في صحيحه - كتاب اللباس - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إلخ ١٤ / ٣٧- ٣٨. (٢) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤ / ٣٩.