*ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة ١ والشافعي ٢.
وقال أحمد ٣ ومالك ٤: إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة.
وقال الحسن البصري ٥ وداود ٦: لا يغسل ولا يستأنف، ويصلي على حاله حتى يحدث.
* * * * *
١ الهداية للمرغيناني (١/٢٩) .٢ للشافعي قولان:الأول: يغسل قدميه فقط، وهو قوله الجديد.الثاني: يستأنف الوضوء، وهو قوله القديم.وانظر: حلية العلماء (١/١٤١) ، المجموع (٢/٥٢٥- ٥٢٦) .٣ هذا هو الأصح عنه، وعنه رواية: يجزئه غسل قدميه.وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣٨) ، المغني (٢/٢٨٨) .٤ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٧) .٥ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (١/١٨٧) ، الأوسط (١/٤٥٩) ، الجامع للقرطبي (٦/١٠٣) ، المغني (١/٢٨٨) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٧٨) ، حلية العلماء (١/١٤١) ، المجموع (٢/٥٢٧) .٦ وقال داود أيضا: بوجوب نزعهما.وانظر قوله في: المجموع، وحلية العلماء. الصفحات السابقة، والاستذكار (١/٢٧٩) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute