*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيراً لم يجز المسح عليه عند الشافعي ١ وأحمد٢.
وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق٣، وهو قول للشافعي ٤.
وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال ٥.
وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه ٦.
وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل ٧.
وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز ٨.
١ للشافعي قولان قال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه، وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح.وانظر: حلية العلماء (١/١٣٣) ، المهذب (١/٢١) .٢ الهداية لأبي الخطاب (١/١٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥) .٣ التفريع (١/١٩٩) ، أسهل المدارك (١/١١٩) .٤ انظر: حلية العلماء، والمهذب. الصفحات السابقة.٥ قوله في: المحلى (٢/١٠٠) .٦ قول الثوري في: مصنف عبد الرزاق (١/١٩٤) ، الأوسط (١/٤٤٨) ، السنن الكبرى للبيهقي (١/٢٨٣) .٧ قول الأوزاعي في:الاستذكار (١/٢٧٨- ٢٧٩) ، الجامع للقرطبي (٦/١٠١) ، التمهيد (١١/١٥٦) ، المغني (١/٢٩٦) ، المجموع (١/٤٩٧) .٨ ملتقى الأبحر (١/٣٥) ، مختصر الطحاوي (٢٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute