للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا ١.

*ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله ٢.

*ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين ٣.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم ٤.

*ومن بعضوه جبيرة ٥، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم٦.


١ أي مع وجود الماء.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٢٢٢) ، ومصنف ابن أبي شيبة (١/٢٠٢) ، الأوسط (٢/٢١) ، المغني (١/٢٥٧) ، بداية المجتهد (١/٨٦) ، حلية العلماء (١/٢٠٢) ، المجموع (٢/٢٨٥) .
٢ البحر الرائق (١/١٤٧) ، التفريع (١/٢٠٢) ، المهذب (١/٣٥) ، المقنع (١/٦٧- ٦٨) .
٣ أما الشافعي فله قولان: الأول، ما ذكره المصنف، وهو الجديد، والثاني: يقتصر على التيمم، وهو قوله في القديم.
وأما أحمد، ففي مذهبه تفصيل وهو: إن كان جنباً، فالصحيح من المذهب أنه يلزمه استعمال ما معه من ماء ويتيمم للباقي.
وعنه رواية: أن التيمم يجزئه.
وأما إن كان محدثاً حدثاً أصغر ففيه روايتان، الأولى: يلزمه استعماله، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه.
وانظر: الأم (١/٦٦) ، المهذب (١/٣٤) ، الكافي لا بن قدامة (١/٦٨) ، الإنصاف (١/٢٧٣) .
٤ المبسوط (١/١١٣) ، التفريع (١/٢٠٢) .
٥ الجبيرة: خشبة تسوى فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. المجموع (٢/٣٢٤) ، الدر النقي (١/١٢٦) .
٦ هذا عند الشافعي، وهو أحد القولين عنه، زاد في الأم (١/٦٠) : ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء، والقول الثاني: لا يعيد.

<<  <   >  >>