*ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله ٢.
*ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين ٣.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم ٤.
*ومن بعضوه جبيرة ٥، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم٦.
١ أي مع وجود الماء. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٢٢٢) ، ومصنف ابن أبي شيبة (١/٢٠٢) ، الأوسط (٢/٢١) ، المغني (١/٢٥٧) ، بداية المجتهد (١/٨٦) ، حلية العلماء (١/٢٠٢) ، المجموع (٢/٢٨٥) . ٢ البحر الرائق (١/١٤٧) ، التفريع (١/٢٠٢) ، المهذب (١/٣٥) ، المقنع (١/٦٧- ٦٨) . ٣ أما الشافعي فله قولان: الأول، ما ذكره المصنف، وهو الجديد، والثاني: يقتصر على التيمم، وهو قوله في القديم. وأما أحمد، ففي مذهبه تفصيل وهو: إن كان جنباً، فالصحيح من المذهب أنه يلزمه استعمال ما معه من ماء ويتيمم للباقي. وعنه رواية: أن التيمم يجزئه. وأما إن كان محدثاً حدثاً أصغر ففيه روايتان، الأولى: يلزمه استعماله، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه. وانظر: الأم (١/٦٦) ، المهذب (١/٣٤) ، الكافي لا بن قدامة (١/٦٨) ، الإنصاف (١/٢٧٣) . ٤ المبسوط (١/١١٣) ، التفريع (١/٢٠٢) . ٥ الجبيرة: خشبة تسوى فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. المجموع (٢/٣٢٤) ، الدر النقي (١/١٢٦) . ٦ هذا عند الشافعي، وهو أحد القولين عنه، زاد في الأم (١/٦٠) : ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء، والقول الثاني: لا يعيد.