للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما ١، خلافا لأبي حنيفة ٢.

*وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي ٣.

وقال مالك: لا يعيد ٤.

وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء ٥.

*ومن خاف من استعمال الماء لتلف ٦ عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة /٧ عليه ٨.


١ المدونة (١/٤٧) ، المجموع (٢/٢٤٤) ، المغني (١/١٦٧) .
٢ وكذا قال أحمد في رواية عنه، في صلاة الجنازة. اختارها ابن تيمية، وألحق بعضهم صلاة العيدين بها.
وانظر: مجمع الأنهر (١/٤١) ، المحرر (١/٢٣) ، الإنصاف (١/٣٠٤) ، الاختيارات الفقهية (٢٠) .
٣ هذا قوله الجديد، وهناك قولان آخران، أحدهما: تجب الصلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمريض. والثاني: لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم، بل يصبر حتى يجد الماء، قال النووي عن هذا الأخير: ليس بشيء. وانظر: المجموع (٢/٣٠٣) ، مغنى المحتاج (١/١٠٥- ١٠٦) .
٤ هذا هو المشهور عنه، وعنه قول آخر: أنه يعيد.
انظر: المدونة (١/٤٤) ، الإشراف (١/٣٥) .
٥ مختصر الطحاوي (٢٠) ، المبسوط (١/١٢٢- ١٢٣) .
٦ في النسختين: تلف.
٧ نهاية لـ (٥) من (س) .
٨ تبيين الحقائق (١/٣٧) ، أسهل المدارك (١/١٢٤) ، بداية المجتهد (١/٨٦) ، المهذب (١/٣٥) ، الكافي لا بن قدامة (١/٦٥) .

<<  <   >  >>