*ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما ١، خلافا لأبي حنيفة ٢.
*وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي ٣.
وقال مالك: لا يعيد ٤.
وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء ٥.
*ومن خاف من استعمال الماء لتلف ٦ عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة /٧ عليه ٨.
١ المدونة (١/٤٧) ، المجموع (٢/٢٤٤) ، المغني (١/١٦٧) . ٢ وكذا قال أحمد في رواية عنه، في صلاة الجنازة. اختارها ابن تيمية، وألحق بعضهم صلاة العيدين بها. وانظر: مجمع الأنهر (١/٤١) ، المحرر (١/٢٣) ، الإنصاف (١/٣٠٤) ، الاختيارات الفقهية (٢٠) . ٣ هذا قوله الجديد، وهناك قولان آخران، أحدهما: تجب الصلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمريض. والثاني: لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم، بل يصبر حتى يجد الماء، قال النووي عن هذا الأخير: ليس بشيء. وانظر: المجموع (٢/٣٠٣) ، مغنى المحتاج (١/١٠٥- ١٠٦) . ٤ هذا هو المشهور عنه، وعنه قول آخر: أنه يعيد. انظر: المدونة (١/٤٤) ، الإشراف (١/٣٥) . ٥ مختصر الطحاوي (٢٠) ، المبسوط (١/١٢٢- ١٢٣) . ٦ في النسختين: تلف. ٧ نهاية لـ (٥) من (س) . ٨ تبيين الحقائق (١/٣٧) ، أسهل المدارك (١/١٢٤) ، بداية المجتهد (١/٨٦) ، المهذب (١/٣٥) ، الكافي لا بن قدامة (١/٦٥) .