للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة ١.

وقال مالك بالكراهة ٢.

*ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي ٣.

وقال مالك ٤ وأحمد ٥: يجب مسح جميع الرأس.

وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز ٦.

*والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة ٧.

وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ ٨.

*ويكفي في مسح الرأس ٩ والأذنين مرة عند الثلاثة ١٠.


١ تبيين الحقائق (١/٤) ، المجموع (١/٣٧٦) ، عمدة الفقه (٧) ، الإفصاح (١/٨٣) .
٢ بلغة السالك (١/٤٢) .
٣ الأم (١/٤١) ، كفاية الأخيار (١/١٣) .
٤ المدونة (١/١٦) ، المنتقى (١/٣٨) .
٥ عن أحمد – رحمه الله – روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصحهما، والثانية: يجب مسح أكثره.
الهداية لأبي الخطاب (١/١٤) ، المغني (١/١٢٥) .
٦ المختار (١/٧) ، البحر الرائق (١/١٥- ١٦) .
٧ ملتقى الأبحر (١/٣٧) ، بداية المجتهد (١/٢٧) ، الاستذكار (١/٢٦٦) ، الأم (١/٤١) .
٨ المغني (١/٣٠١) ، الكافي (١/٣٩) .
(الرأس) كررت في (س) .
١٠وعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحب تكرار المسح، وأخذ ماء جديد للأذنين.
الهداية للمرغيناني (١/١٤) ، مجمع الأنهر (١/٣) ، أسهل المدارك (١/٩١) ، الكافي (١/٣) ، الإنصاف (١/١٦٣) .

<<  <   >  >>