*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة ١.
وقال مالك بالكراهة ٢.
*ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي ٣.
وقال مالك ٤ وأحمد ٥: يجب مسح جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز ٦.
*والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ ٨.
*ويكفي في مسح الرأس ٩ والأذنين مرة عند الثلاثة ١٠.
١ تبيين الحقائق (١/٤) ، المجموع (١/٣٧٦) ، عمدة الفقه (٧) ، الإفصاح (١/٨٣) .٢ بلغة السالك (١/٤٢) .٣ الأم (١/٤١) ، كفاية الأخيار (١/١٣) .٤ المدونة (١/١٦) ، المنتقى (١/٣٨) .٥ عن أحمد – رحمه الله – روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصحهما، والثانية: يجب مسح أكثره.الهداية لأبي الخطاب (١/١٤) ، المغني (١/١٢٥) .٦ المختار (١/٧) ، البحر الرائق (١/١٥- ١٦) .٧ ملتقى الأبحر (١/٣٧) ، بداية المجتهد (١/٢٧) ، الاستذكار (١/٢٦٦) ، الأم (١/٤١) .٨ المغني (١/٣٠١) ، الكافي (١/٣٩) .(الرأس) كررت في (س) .١٠وعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحب تكرار المسح، وأخذ ماء جديد للأذنين.الهداية للمرغيناني (١/١٤) ، مجمع الأنهر (١/٣) ، أسهل المدارك (١/٩١) ، الكافي (١/٣) ، الإنصاف (١/١٦٣) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute