للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وحكي عن ١ داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامداً أو ناسياً ٢.

وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا ٣.

*وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة ٤.

وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار ٥.

وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا ٦.

*والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة ٧.

وقال أحمد: واجبان ٨.


١ كذا في (س) وفي الأصل: عند.
٢ قوله في: حليلة العلماء (١/١١٥) ، المجموع (١/٣٤٦) .
٣ لم أقف على قول يحيى هذا، ولعله إسحاق، فهو الذي روي عنه هذا القول.
وانظر: المجموع. الصفحة السابقة، والمغني (١/١٠٣) .
٤ المختار (١/٨) ، الاستذكار (١/١٩٣) ، الأم (١/٣٩) .
٥ هذه هي إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، والثانية: أن غسلها مستحب.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/١٤) ، الإنصاف (١/١٣٠) ، المغني (١/٩٨) .
٦ المحلى (٢/٤٨) ، حلية العلماء (١/١١٥) .
٧ البحر الرائق (١/٢٢) ، التفريع (١/١٩١) ، الأم (١/٣٩) .
٨ هذه الرواية هي المشهورة في المذهب، وعن أحمد رواية: أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه رواية أخرى: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وعنه: أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، وعنه: أنهما سنة مطلقاً.
وانظر: الكافي (١/٢٦) ، الهداية لأبي الخطاب (١/١٤) ، المغني (١/١١٨) ، الإنصاف (١/١٥٢) .

<<  <   >  >>