وحكي عن ١ داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامداً أو ناسياً ٢.
وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا ٣.
*وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة ٤.
وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار ٥.
وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا ٦.
*والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: واجبان ٨.
١ كذا في (س) وفي الأصل: عند. ٢ قوله في: حليلة العلماء (١/١١٥) ، المجموع (١/٣٤٦) . ٣ لم أقف على قول يحيى هذا، ولعله إسحاق، فهو الذي روي عنه هذا القول. وانظر: المجموع. الصفحة السابقة، والمغني (١/١٠٣) . ٤ المختار (١/٨) ، الاستذكار (١/١٩٣) ، الأم (١/٣٩) . ٥ هذه هي إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، والثانية: أن غسلها مستحب. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/١٤) ، الإنصاف (١/١٣٠) ، المغني (١/٩٨) . ٦ المحلى (٢/٤٨) ، حلية العلماء (١/١١٥) . ٧ البحر الرائق (١/٢٢) ، التفريع (١/١٩١) ، الأم (١/٣٩) . ٨ هذه الرواية هي المشهورة في المذهب، وعن أحمد رواية: أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه رواية أخرى: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وعنه: أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، وعنه: أنهما سنة مطلقاً. وانظر: الكافي (١/٢٦) ، الهداية لأبي الخطاب (١/١٤) ، المغني (١/١١٨) ، الإنصاف (١/١٥٢) .