وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة ١.
*وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام ٢.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / ٣ المستحب غيرها ٤.
وقال داود:[يجوز ٥ الاستنجاء بما عدا الأحجار ٦] ٧.
* [و] ٨ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر ٩ بالإجماع ١٠.
١ البدائع (١/١٩) ، اللباب (١/٥٤) . ٢ الأم (١/٣٦- ٣٧) ، المذهب الأحمد (٥) . ٣ نهاية لـ (٩) من الأصل. ٤ الهداية للمرغيناني (١/٣٨) ، التفريع (١/٢١١) . ٥ كذا في الأصل، والصواب: (لا يجوز) ، وانظر المصادر في الحاشية التالية. ٦ وهو رواية عن أحمد، وانظر: المحلى (١/١٠٠) ، التمهيد (١١/١٨) ، الاستذكار (١/١٧٤) ، المغني (١/١٥٦) ، نيل الأوطار (١/٩٤) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٥) ، سبل السلام (١/١٢٥) . ٧ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٨ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٩ الآجر: نوع من اللَّبِن يحرق. الدر النقي (٢/٣٠٩) . ١٠ البحر الرائق (١/ ٢٥٣) ، المجموع (٢/١١٣) ،الشرح الكبير للدردير (١/١١٣) ، المذهب الأحمد (٥) .