وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول ١.
وقال أبو حنيفة: ذرق ٢ الطير المأكول كالحمام ٣ والعصافير طاهر ٤.
وهو القول القديم للشافعي٥ وما عداه نجس ٦.
* وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته ٧.
* ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها ٨.
والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة ٩ أطراف حجر واحد١٠.
وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى ١١.
١ وعن أحمد رواية: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.وانظر: المدونة (١/١٩- ٢٠) ، القوانين (٢٧) ، المقنع (١/٨٤) ، الإنصاف (١/٣٣٩) .٢ في النسختين (زرق) بالزاي.٣ في (س) : من الحمام.٤ المبسوط (١/٥٦) ، فتح باب العناية (١/٢٥٥) .٥ فتح العزيز (١/١٨٤) .٦ المبسوط (١/٦٠) ، الاختيار (١/٣٤) .٧ المدونة (١/٨) ، التمهيد (١١/١٦) .٨ الأم (١/٣٦) ، التنبيه (١٨) ، المقنع (١/٣٢) ، العدة (١٣) .٩ في النسختين: (ثلاث) .١٠ انظر: المصادر السابقة.١١ مختصر خليل (١٣) ، إرشاد السالك (٧١) ، التمهيد (١١/١٧) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute