وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد ١.
وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان ٢.
* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا ٤.
وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم ٥.
وعند مالك روايتان ٦.
* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي ٧.
وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة ٨، والله أعلم.
* * * *
١ المجموع (١/١٤٨) ، المغني (١/٤٥) .٢ انظر في ذلك: المدونة (١/٢٥) ، التفريع (١/٢١٦) ، المنتقى (١/٥٦) ، المتقدمات (١/٩٣) ، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) .٣ الأم (١/٢٥) ، المهذب (١/٩) .٤ المبسوط (١٠/٢٠١) .٥ الكافي (١/١٢) .٦ إحداهما: يتيمم، والثانية: يتحرى الطاهر منهما ويتوضأ به.وانظر: التفريع (١/٢١٧) ، القوانين (٢٦) ، المنتقى (١/٥٩) ، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) .٧ المبسوط (١٠/٢٠٠) ، المجموع (٣/١٤٤) .٨ المنتقى (١/٦٠) ، المغني (١/٦٣) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute