* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي ١.
* وعند أبي حنيفة ٢ ومالك ٣ أنه طاهر في نفسه.
* ويعفى / ٤ عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة ٥ عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده ٦.
ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /٧ عند الشافعي ٨.
وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر ٩.
* ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة ١٠ ١١.
وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابساً ١٢.
* وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة ١٣.
١ الأم (١/١٨) ، الروضة (١/٧٤) .٢ الهداية للمرغيناني (١/١٩) ، الاختيار (١/١٥) .٣ التفريع (١/٢١٦) ، التمهيد (١/٣٣٧) .٤ نهاية لـ (٧) من الأصل.٥ في الأصل: الحقيقة.٦ المختار (١/٣١) ، فتح باب العناية (١/٢٤٨) ، تبيين الحقائق (١/٧٣) .٧ نهاية لـ (٢) من: س.٨ مغني المحتاج (١/٢٤) ، نهاية المحتاج (١/٨٤) .٩ بداية المبتدئ (١/٣٧) ، ملتقى الأبحر (١/٥٢) .١٠ في (س) : الشافعي.١١ الهداية للمرغيناني (١/٣٥) ، اللباب (١/٥١) .١٢ المدونة (١/٢١) .١٣ تبيين الحقائق (١/٣٠) ، البحر الرائق (١/١٣٠) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute